Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1992

Court
تمييز مدني
Number
13/1992
Date
24/12/1992
President
فيليب خيرالله
Members
العازار، شدياق
Source
Lebanese University

- في شروط الاعتراض على الاحكام المذهبية.

-

حيث انه بموجب

البند 4 من المادة 95 م.م المعدل بالقانون رقم 4/1989 لا تقبل الاعتراض

الا الاحكام المذهبية المبرمة ولا تتوفر هذه الصفة الاخيرة في الحكم

المشار اليه فيرد الاعتراض بالنسبة له.

- في تحديد طرق المراجعة للطعن بالاحكام الاستئنافية الوجاهية.

-

حيث بموجب قانون اصول المحاكمات السابق ذكره )المادة 130 - 137(

تتم المحاكمات على درجتين ابتدائية او استئنافية واحكام المحكمة

الاستئنافية الوجاهية والتي بمثابة الواجهية في قطعية )المادة 136(

بمعنى انها لا تخضع لا طريق طعن ملحوظ في القانون المذكور.

- في اصول الاعتراض على الحكم المذهبي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

حيث انه بحسب الفقرة الرابعة من المادة 738 م.م.

تتبع اصول المحاكمة امام محكمة التمييز في الاعتراض امام الهيئة العامة

على قرار مذهبي.

- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بالاعتراض على الحكم المذهبي.

-

حيث انه تجب الملاحظة بادىء ذي بدء

ان الهيئة العامة ليست محكمة عليها للاحكام المذهبية' بل هي مولاة

بموجب البند 4 من المادة 95/م.م. مراقبة هذه الاحكام من جهتين فقط'

اختصاص المحكمة مصدرة القرار اختصاصا وظيفيا' عدم مخالفة القرار صيغا

جوهرية تتعلق بالنظام العام.