10/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1998
- التاريخ
- 10/03/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة
-
وحيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب
بأنه لم يأخذ بالوكالة الظاهرة على اعتبار ان الشركاء في الملك هم اشقاء
واكد الخبير في دعوى الايجارات ان احدهم الدكتور بيطار اكد له انه يمثل
شقيقيه وتصرفه بتنظيم عقد البيع المصالحة واستيفائه كامل الرعبون وعدم
قيام كبريال بأعادة حصة من الرعبون تدل جميعها على الوكالة الظاهرة.
وحيث ان احد الاشقاء كبريال لم يوقع الاتفافية ولم يوقعها عنه احد
شقيقيه المنسوب له تمثيله.
وحيث للقول بوجود وكالة ظاهرة يقتضي ان يكون الوكيل الظاهري قد اقدم على
الاقل على الالتزام عن الموكل مع الغير حتى ينصرف اثر التصرف اليه في
حال توفرت بقية شروط الوكالة الظاهرة.
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي جاء فيه "انه مع عدم توقيع الدكتور
بيطار للاتفاقية بالوكالة عن شقيقه كبريال رغم عدم وجود وكالة لديه فانه
لا يمكن اعتباره قد التزم عنه كنائبا له حتى ينصرف اثر تلك الاتفاية الى
السيد غبريال يكون قد اصاب فيما ذهب اليه ويكون السبب المدلى به لهذه
الجهة مردودا.
- شروط وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار العينية بالنسبة للدعوى المحتملة في المستقبل
-
وحيث ان
الحكم بحفظ حق المميز بالمطالبة مستقبلا بتنفيذ مضمون الاتفاقية اذا
استجدت امور تمكنه من ذلك لا توليه الحق بحفظ الاشارة على العقار 305
البوشرية لان المادة 10 من القرار 188 توجب وضع اشارة الدعوى العقارية
المعروضة على المحكمة وليس اشارة دعوى محتملة تستجد مستقبلا فيكون السبب
المدلى به لهذه الجهة مردودا.