Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998

Court
تمييز مدني
Number
25/1998
Date
10/03/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة

-

وحيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب

بأنه لم يأخذ بالوكالة الظاهرة على اعتبار ان الشركاء في الملك هم اشقاء

واكد الخبير في دعوى الايجارات ان احدهم الدكتور بيطار اكد له انه يمثل

شقيقيه وتصرفه بتنظيم عقد البيع المصالحة واستيفائه كامل الرعبون وعدم

قيام كبريال بأعادة حصة من الرعبون تدل جميعها على الوكالة الظاهرة.

وحيث ان احد الاشقاء كبريال لم يوقع الاتفافية ولم يوقعها عنه احد

شقيقيه المنسوب له تمثيله.

وحيث للقول بوجود وكالة ظاهرة يقتضي ان يكون الوكيل الظاهري قد اقدم على

الاقل على الالتزام عن الموكل مع الغير حتى ينصرف اثر التصرف اليه في

حال توفرت بقية شروط الوكالة الظاهرة.

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي جاء فيه "انه مع عدم توقيع الدكتور

بيطار للاتفاقية بالوكالة عن شقيقه كبريال رغم عدم وجود وكالة لديه فانه

لا يمكن اعتباره قد التزم عنه كنائبا له حتى ينصرف اثر تلك الاتفاية الى

السيد غبريال يكون قد اصاب فيما ذهب اليه ويكون السبب المدلى به لهذه

الجهة مردودا.

- شروط وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار العينية بالنسبة للدعوى المحتملة في المستقبل

-

وحيث ان

الحكم بحفظ حق المميز بالمطالبة مستقبلا بتنفيذ مضمون الاتفاقية اذا

استجدت امور تمكنه من ذلك لا توليه الحق بحفظ الاشارة على العقار 305

البوشرية لان المادة 10 من القرار 188 توجب وضع اشارة الدعوى العقارية

المعروضة على المحكمة وليس اشارة دعوى محتملة تستجد مستقبلا فيكون السبب

المدلى به لهذه الجهة مردودا.