الأحكام

23/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1997
التاريخ
23/01/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

بما انه

بمقتضى المادة 21 من القانون 160/92 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في

قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط

من حق التمديد اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية

لهذه الجهة

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/1/1996 قضى برد

طلب اسقاط المدعى عليه المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني في حين ان

الحكم الابتدائي كان قد اسقطه من هذا الحق فيكون اذا القرار الاستئنافي

المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن فيه تمييزا

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبلغ من المدعي الخاسر

استئنافا فاستدعى نقضه بواسطة وكيله القانوني بتاريخ 14/2/1996 ضمن

المهلة المحددة في المادة 710 محاكمات مدنية بعد ان ابرز صورة طبق الاصل

عنه وعجل التأمين ودفع الرسوم فيكون اذا استدعاء التمييز المقدم منه

مستوفيا جميع الشروط المطلوبة قانونا ومقبولا بالتالي في الشكل من هذه

النواحي

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك شقة ولم يقم فيها قبل صدور قانون الايجارات الجديد

-

بما ان القرار

الاستئنافي المطعون فيه قد استثبت من توافر حالة الضرورة العائلية لدى

ابن المميز عليه المدعو الياس بقوله: اولا - ان هذا الاخير يقيم في

الشقة منذ تاريخ زواجه وثانيا - ان المميز لم يناقش في واقعه اشغال

الابن الياس وعائلته لهذه الشقة ولم يقدم اي دفع يتعلق بهذا الاشغال

بالرغم من ان المحكمة قد دعت الفريقين الى مناقشة هذه المسألة

وبما ان المميز لم يطعن في ما استثبته القرار الاستئنافي من هذا القبيل

انما هو يطعن بهذا القرار لان ابن المميز عليه المدعو الياس لم يشغل

الشقة المشار اليها اعلاه ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عنها في الفقرة د

من المادة 9 من القانون 22/83 لان اشغاله لها قد حصل عام 1978 وبأسوء

حال عام 1975

وبما انه سواء كان اشغال الشقة حاصل في عام 1978 ام في عام 1975 فان

مهلة الستة اشهر المذكورة اعلاه لا يكون لها من تأثير في الدعوى الحالية

ولا يؤخذ بها طالما ان الاشغال حاصل قبل العمل بقانون 20/82 المعدل

بقانون 22/83 الساري المفعول دون سواه على الدعوى الحالية لجهة الضرورة

العائلية بتحديد والذي اكد المميز في لائحته الاستئنافية 14/4/1994 ص 2

تبليغه دون سواه

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون بالتالي في ما قضى به من

رد طلب الاسقاط من حق التمديد قد خالف الفقرة د من المادة 9 من قانون

22/83 مما يوجب رد السبب التمييزي الوحيد المدلى به من المييز لهذه

الجهة