Court of Cassation, civil chamber 23/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1997
- Date
- 23/01/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
بما انه
بمقتضى المادة 21 من القانون 160/92 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في
قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط
من حق التمديد اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية
لهذه الجهة
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/1/1996 قضى برد
طلب اسقاط المدعى عليه المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني في حين ان
الحكم الابتدائي كان قد اسقطه من هذا الحق فيكون اذا القرار الاستئنافي
المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن فيه تمييزا
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبلغ من المدعي الخاسر
استئنافا فاستدعى نقضه بواسطة وكيله القانوني بتاريخ 14/2/1996 ضمن
المهلة المحددة في المادة 710 محاكمات مدنية بعد ان ابرز صورة طبق الاصل
عنه وعجل التأمين ودفع الرسوم فيكون اذا استدعاء التمييز المقدم منه
مستوفيا جميع الشروط المطلوبة قانونا ومقبولا بالتالي في الشكل من هذه
النواحي
- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك شقة ولم يقم فيها قبل صدور قانون الايجارات الجديد
-
بما ان القرار
الاستئنافي المطعون فيه قد استثبت من توافر حالة الضرورة العائلية لدى
ابن المميز عليه المدعو الياس بقوله: اولا - ان هذا الاخير يقيم في
الشقة منذ تاريخ زواجه وثانيا - ان المميز لم يناقش في واقعه اشغال
الابن الياس وعائلته لهذه الشقة ولم يقدم اي دفع يتعلق بهذا الاشغال
بالرغم من ان المحكمة قد دعت الفريقين الى مناقشة هذه المسألة
وبما ان المميز لم يطعن في ما استثبته القرار الاستئنافي من هذا القبيل
انما هو يطعن بهذا القرار لان ابن المميز عليه المدعو الياس لم يشغل
الشقة المشار اليها اعلاه ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عنها في الفقرة د
من المادة 9 من القانون 22/83 لان اشغاله لها قد حصل عام 1978 وبأسوء
حال عام 1975
وبما انه سواء كان اشغال الشقة حاصل في عام 1978 ام في عام 1975 فان
مهلة الستة اشهر المذكورة اعلاه لا يكون لها من تأثير في الدعوى الحالية
ولا يؤخذ بها طالما ان الاشغال حاصل قبل العمل بقانون 20/82 المعدل
بقانون 22/83 الساري المفعول دون سواه على الدعوى الحالية لجهة الضرورة
العائلية بتحديد والذي اكد المميز في لائحته الاستئنافية 14/4/1994 ص 2
تبليغه دون سواه
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون بالتالي في ما قضى به من
رد طلب الاسقاط من حق التمديد قد خالف الفقرة د من المادة 9 من قانون
22/83 مما يوجب رد السبب التمييزي الوحيد المدلى به من المييز لهذه
الجهة