الأحكام

07/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1997
التاريخ
07/01/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة الاستئناف في وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ

-

بما ان المادة 577 أ.م.م قد نصت في فقرتها الاولى على ما يلي:

"اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع

الاحوال ان تقرر, بناء على طلب الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل

اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود

المعقولة بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح

معها فسخه.

وبما ان القرار المطعون فيه خلافا لما يدلي به المستدعي قد جاء معللا

فقد ورد فيه.

بعد الاطلاع على طلب وقف التنفيذ المقدم من المستأنف وعلى مجمل الاوراق

وعلى ضوء المادة 577 أ.م.م. وبما للمحكمة من حق تقدير المعطيات المتوفرة

في الملف.

تقرر رد الطلب.

وبما ان هذا التعليل يفيد بوضوح انه يوضح الدعوى بتاريخ صدور القرار فان

الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 577 أ.م.م لا ينطبقان على طلب

المستأنف.

وبما ان توفر انطباق الحالتين متروك لتقدير المحكمة الاستئنافية.

وبما ان السببين المبنين على مخالفة المادة 517 وسوء تطبيق المادة 577

أ.م.م تكونان في غير محلهما.