Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1997

Court
تمييز مدني
Number
1/1997
Date
07/01/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص محكمة الاستئناف في وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ

-

بما ان المادة 577 أ.م.م قد نصت في فقرتها الاولى على ما يلي:

"اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع

الاحوال ان تقرر, بناء على طلب الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل

اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود

المعقولة بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح

معها فسخه.

وبما ان القرار المطعون فيه خلافا لما يدلي به المستدعي قد جاء معللا

فقد ورد فيه.

بعد الاطلاع على طلب وقف التنفيذ المقدم من المستأنف وعلى مجمل الاوراق

وعلى ضوء المادة 577 أ.م.م. وبما للمحكمة من حق تقدير المعطيات المتوفرة

في الملف.

تقرر رد الطلب.

وبما ان هذا التعليل يفيد بوضوح انه يوضح الدعوى بتاريخ صدور القرار فان

الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 577 أ.م.م لا ينطبقان على طلب

المستأنف.

وبما ان توفر انطباق الحالتين متروك لتقدير المحكمة الاستئنافية.

وبما ان السببين المبنين على مخالفة المادة 517 وسوء تطبيق المادة 577

أ.م.م تكونان في غير محلهما.