27/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1996
- التاريخ
- 27/02/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية يتحقق
فقدان الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان
كاف للاسباب الواقعية التي تبررها
حيث ان ما جاء تحت اسباب النقض لهذه الجهة لا يطبق على الفقرة السادسة
من المادة 708 اصول مدنية اذ لم يبين المميز النتيجة القانونية التي
قررتها المحكمة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها وان عدم ذكر او مناقشة
سبب من الاسباب المدلى بها او اغفال البت باحد المطالب لا ينطبق على
مفهوم سبب النقض المبني على فقدان الاساس القانوني مع العلم انه يعود
لمحكمة الاساس بالاستناد لتقديرها المطلق القول ماذا كان قد حصل ضرر ام
لا ولا رقابة لهذا المرجع عليها بهذا الشأن
وحيث ان ما ورد في اسباب النقض تحت سبب فقدان الاساس القانوني مستوجب
الرد
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره
-
حيث لكي ينظر في السبب المبني على الخطأ في
تفسير وتطبيق مادة قانونية يجب ان تكون محكمة الاستئناف قد فسرت وطبقت
هذه المادة بصورة يعتبرها المميز خاطئة
وحيث من مراجعة القرار المطعون فيه لا يتبين ان محكمة الاستئناف اتت على
ذكر المادة 36 من قانون التنظيم المدني او استندت اليها فيما قررته فلا
يسمع الطعن المبني على الخطأ في تفسيرها او تطبيقها فيرد السبب
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب اذا كان الطلب يرمي الى طلب هدم البناء المخالف او التعويض البدلي في حال تعذر الهدم
-
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه بعد ان
قضى في وجه البلدية بانها تعدت على الملك الخاص رد طلب الهدم مرجحا
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومعتبرا ان حق صاحب الملك الخاص
يتحول الى تعويض بدلي وعينت خبيرا لتقديره فيكون القرار قد استجاب لطلب
التعويض البدلي بوجه البلدية ولا محل للقول بان محكمة الاستئناف لم
تستجب لهذا الطلب الاستطرادي
وحيث اذا كان الطلب الاستطرادي موجها ضد سائر المستأنف عليهم فان القرار
المطعون فيه اثبت ان هؤلاء لم يرتكبوا مخالفة اي حكم مقرر لمصلحة الجهة
المستأنفة من حيث هي مالكة لعقار مجاور باعتبار ان التراجع عن الحدود
متوفر في البناء وان المخالفات الاخرى المخالفة لاحكام مقررة للصالح
العام لم يتأت منها اي ضرر للجهة المستأنفة كما انه لم يثبت اي ضرر
مستقبلي اكيد ممكن التقدير بالمعنى والشروط المحددة في المادة 134
موجبات وعقود
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي قد ردت على المطالب التي تمحورت
حول طلب الهدم او التعويض البدلي او التعويض المستقبلي معللة ردها بعدم
حصول اي ضرر يجعل للمستأنف مصلحة في المداعاة مما يوجب رد الاسباب
المدلى بها لهذه الجهة لعدم انطباقها على واقع ما ورد في القرار المطعون
فيه