Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1996

Court
تمييز مدني
Number
17/1996
Date
27/02/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية يتحقق

فقدان الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان

كاف للاسباب الواقعية التي تبررها

حيث ان ما جاء تحت اسباب النقض لهذه الجهة لا يطبق على الفقرة السادسة

من المادة 708 اصول مدنية اذ لم يبين المميز النتيجة القانونية التي

قررتها المحكمة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها وان عدم ذكر او مناقشة

سبب من الاسباب المدلى بها او اغفال البت باحد المطالب لا ينطبق على

مفهوم سبب النقض المبني على فقدان الاساس القانوني مع العلم انه يعود

لمحكمة الاساس بالاستناد لتقديرها المطلق القول ماذا كان قد حصل ضرر ام

لا ولا رقابة لهذا المرجع عليها بهذا الشأن

وحيث ان ما ورد في اسباب النقض تحت سبب فقدان الاساس القانوني مستوجب

الرد

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره

-

حيث لكي ينظر في السبب المبني على الخطأ في

تفسير وتطبيق مادة قانونية يجب ان تكون محكمة الاستئناف قد فسرت وطبقت

هذه المادة بصورة يعتبرها المميز خاطئة

وحيث من مراجعة القرار المطعون فيه لا يتبين ان محكمة الاستئناف اتت على

ذكر المادة 36 من قانون التنظيم المدني او استندت اليها فيما قررته فلا

يسمع الطعن المبني على الخطأ في تفسيرها او تطبيقها فيرد السبب

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب اذا كان الطلب يرمي الى طلب هدم البناء المخالف او التعويض البدلي في حال تعذر الهدم

-

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه بعد ان

قضى في وجه البلدية بانها تعدت على الملك الخاص رد طلب الهدم مرجحا

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومعتبرا ان حق صاحب الملك الخاص

يتحول الى تعويض بدلي وعينت خبيرا لتقديره فيكون القرار قد استجاب لطلب

التعويض البدلي بوجه البلدية ولا محل للقول بان محكمة الاستئناف لم

تستجب لهذا الطلب الاستطرادي

وحيث اذا كان الطلب الاستطرادي موجها ضد سائر المستأنف عليهم فان القرار

المطعون فيه اثبت ان هؤلاء لم يرتكبوا مخالفة اي حكم مقرر لمصلحة الجهة

المستأنفة من حيث هي مالكة لعقار مجاور باعتبار ان التراجع عن الحدود

متوفر في البناء وان المخالفات الاخرى المخالفة لاحكام مقررة للصالح

العام لم يتأت منها اي ضرر للجهة المستأنفة كما انه لم يثبت اي ضرر

مستقبلي اكيد ممكن التقدير بالمعنى والشروط المحددة في المادة 134

موجبات وعقود

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي قد ردت على المطالب التي تمحورت

حول طلب الهدم او التعويض البدلي او التعويض المستقبلي معللة ردها بعدم

حصول اي ضرر يجعل للمستأنف مصلحة في المداعاة مما يوجب رد الاسباب

المدلى بها لهذه الجهة لعدم انطباقها على واقع ما ورد في القرار المطعون

فيه