04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1997
- التاريخ
- 04/02/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة والاوضاع القائمة
-
بما ان الدعوى وهي مقدمة من المستدعى ضدهما
ترمي الى رفع تعدي المستدعي على الحقوق المستدعى ضدهما من استثمار
العقار رقم 2032 بكفيا
وبما ان الدعوى تكون محكومة بنص الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م
التي تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
المشروعة والاوضاع القائمة
وبما ان المادة المذكورة في فقرتها الثانية لم تشترط توفر عنصر العجلة
وعدم المساس باساس الحق كما في الفقرة الاولى فيكون ما ادلى به المستدعي
لهذه الجهة في غير محله وان تحديد ما اذا هنالك تعديا واضحا على حقوق
مشروعة يوجب الوقوف على جميع المستندات المبرزة وبحث جميع اسباب الدفع
او الدفاع المدلى به
وبما ان لا خلاف على ان العقار كان بتملك المستدعى ضدهما وانه جرى
بتاريخ 12/1/1981 التفرغ عنه الى ابنتهما ولها /1200/ سهم وزوجها وهو
المستدعي وله /1200/ سهم
وبما انه تبين انه بنفس تاريخ التفرغ المذكور صدر عن المستدعي الاقرار
والتعهد التالي
انا الموقع ادناه وليم وديع بطرس اقر واتعهد بما يلي:
ان استثمار كامل البناء الذي سوف اشيده على العقار 2023 بكفيا يعود
للسيدين جوزف غطاس ابو موسى وزوجته حنه شيبان وانني مستعد فور تشييد هذا
البناء باجراء المعاملات اللازمة لتسجيل هذا الحق على صحيفة العقار
المذكور اصولا
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان المستدعى ضدهما شغلا البناء بعد
انجازه وظلا فيه حتى تاريخ حصول المنازعة الحاضرة
وبما ان حق الجهة المستدعى ضدها باستثمار البناء بموجب التعهد المشار
اليه وان عدم تسجيل هذا الحق على صحيفة العقار وكان المستدعي نفسه قد
تعهد بتسجيله ليس من شأنه ابطال مفعوله بين المتعاقدين نفسهما فلا يكون
القرار الاستئنافي باعماله الحقوق المثبتة بالتعهد قد خالف اية احكام
قانونية وكان المستدعي قد نفذ تعهده باسكان المستدعي ضدهما في البناء
ولم يعد من حقه اعادة الاستيلاء على البناء دون اتباع الطرق القانونية
المباحة
وبما ان القرار بالزام المستدعي برفع يده عن البناء يكون مسندا الى
واقعة مادية ثانية ومثبتة بالتعهد ويكون قد رتب النتيجة القانونية عليها
ولا يكون بالتالي فاقدا الاساس القانوني وليس في كتاب التعهد ما يفيد ان
حق الاستثمار مشروط بمساهمة المستدعي ضدهما لتكاليف البناء