Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1997

Court
تمييز مدني
Number
10/1997
Date
04/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة والاوضاع القائمة

-

بما ان الدعوى وهي مقدمة من المستدعى ضدهما

ترمي الى رفع تعدي المستدعي على الحقوق المستدعى ضدهما من استثمار

العقار رقم 2032 بكفيا

وبما ان الدعوى تكون محكومة بنص الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م

التي تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

المشروعة والاوضاع القائمة

وبما ان المادة المذكورة في فقرتها الثانية لم تشترط توفر عنصر العجلة

وعدم المساس باساس الحق كما في الفقرة الاولى فيكون ما ادلى به المستدعي

لهذه الجهة في غير محله وان تحديد ما اذا هنالك تعديا واضحا على حقوق

مشروعة يوجب الوقوف على جميع المستندات المبرزة وبحث جميع اسباب الدفع

او الدفاع المدلى به

وبما ان لا خلاف على ان العقار كان بتملك المستدعى ضدهما وانه جرى

بتاريخ 12/1/1981 التفرغ عنه الى ابنتهما ولها /1200/ سهم وزوجها وهو

المستدعي وله /1200/ سهم

وبما انه تبين انه بنفس تاريخ التفرغ المذكور صدر عن المستدعي الاقرار

والتعهد التالي

انا الموقع ادناه وليم وديع بطرس اقر واتعهد بما يلي:

ان استثمار كامل البناء الذي سوف اشيده على العقار 2023 بكفيا يعود

للسيدين جوزف غطاس ابو موسى وزوجته حنه شيبان وانني مستعد فور تشييد هذا

البناء باجراء المعاملات اللازمة لتسجيل هذا الحق على صحيفة العقار

المذكور اصولا

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان المستدعى ضدهما شغلا البناء بعد

انجازه وظلا فيه حتى تاريخ حصول المنازعة الحاضرة

وبما ان حق الجهة المستدعى ضدها باستثمار البناء بموجب التعهد المشار

اليه وان عدم تسجيل هذا الحق على صحيفة العقار وكان المستدعي نفسه قد

تعهد بتسجيله ليس من شأنه ابطال مفعوله بين المتعاقدين نفسهما فلا يكون

القرار الاستئنافي باعماله الحقوق المثبتة بالتعهد قد خالف اية احكام

قانونية وكان المستدعي قد نفذ تعهده باسكان المستدعي ضدهما في البناء

ولم يعد من حقه اعادة الاستيلاء على البناء دون اتباع الطرق القانونية

المباحة

وبما ان القرار بالزام المستدعي برفع يده عن البناء يكون مسندا الى

واقعة مادية ثانية ومثبتة بالتعهد ويكون قد رتب النتيجة القانونية عليها

ولا يكون بالتالي فاقدا الاساس القانوني وليس في كتاب التعهد ما يفيد ان

حق الاستثمار مشروط بمساهمة المستدعي ضدهما لتكاليف البناء