11/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1997
- التاريخ
- 11/03/1997
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عبء اثبات شرعية اشغال المأجور
-
بما ان المميز عليه
هو مالك الشقة وعلى من يدلي بالحق بحيازتها بطريق الاجارة ان يثبت
ادعاءه.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها اذا كان عبء اثبات شرعية اشغال للشقة
يقع عليه لا تكون قد خالفت احكام المادتين 131 و132 مدنية مما يوجب رد
السبب الثاني للتمييز.
- مدى اعتبار اشغال العقار بدء بينة خطية
-
بما ان
اشغال المميز للشقة لا يعد بدء بينة خطية يمكن اكمالها بالبينة الشخصية
وبالتالي فان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 257 مدنية بعدم
الترخيص للمميز باثبات الاجارة بالبينة الشخصية.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لرفع التعدي عن العقار
-
بما ان ادعاء المميز بمشروعية اشغاله للشقة لا تكفي وحدها للقول بعدم
صلاحية قاضي الامور المستعجلة اذ ينفي ان تكون هذه المنازعة على شيء من
الجدية تجعل الاعتداء المدعى به من المميز عليه غير واضحا.
وبما ان محكمة الاستئناف وعلى ضؤ ما ظهر لها وقد صار بحثه عند بحث
الاسباب السابقة للتمييز, اعتبرت ان اشغال المميز للشقة يبدو غير مشروع
ويشكل بالتالي الاعتداء الواضح على حق المميز عليه يعود للقضاء المستعجل
امر رفعه.
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون بما ذهبت اليه قد خالفت احكام المادة
579 مدنية او اخطأت في تفسيرها وتطبيقها مما يوجب رد السبب الرابع
للتمييز.