Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1997

Court
تمييز مدني
Number
31/1997
Date
11/03/1997
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- عبء اثبات شرعية اشغال المأجور

-

بما ان المميز عليه

هو مالك الشقة وعلى من يدلي بالحق بحيازتها بطريق الاجارة ان يثبت

ادعاءه.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها اذا كان عبء اثبات شرعية اشغال للشقة

يقع عليه لا تكون قد خالفت احكام المادتين 131 و132 مدنية مما يوجب رد

السبب الثاني للتمييز.

- مدى اعتبار اشغال العقار بدء بينة خطية

-

بما ان

اشغال المميز للشقة لا يعد بدء بينة خطية يمكن اكمالها بالبينة الشخصية

وبالتالي فان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 257 مدنية بعدم

الترخيص للمميز باثبات الاجارة بالبينة الشخصية.

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لرفع التعدي عن العقار

-

بما ان ادعاء المميز بمشروعية اشغاله للشقة لا تكفي وحدها للقول بعدم

صلاحية قاضي الامور المستعجلة اذ ينفي ان تكون هذه المنازعة على شيء من

الجدية تجعل الاعتداء المدعى به من المميز عليه غير واضحا.

وبما ان محكمة الاستئناف وعلى ضؤ ما ظهر لها وقد صار بحثه عند بحث

الاسباب السابقة للتمييز, اعتبرت ان اشغال المميز للشقة يبدو غير مشروع

ويشكل بالتالي الاعتداء الواضح على حق المميز عليه يعود للقضاء المستعجل

امر رفعه.

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون بما ذهبت اليه قد خالفت احكام المادة

579 مدنية او اخطأت في تفسيرها وتطبيقها مما يوجب رد السبب الرابع

للتمييز.