الأحكام

12/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي العجلة لاقرار اخلاء العقار من شاغله ومفهوم الحق الاجدر بالحماية

-

حيث انه اذا كان واضع اليد - المستأنف عليه - قد شغل العقار مدة من

الزمن فان هذا لا يؤثر على حق المالك في طلب الاخلاء طالما ان الشاغل لم

يتمكن من تبرير شرعية هذا الاشغال.

وحيث ان مجرد ادعاء واضع اليد بملكية العقار لا يكفي لشل ولاية القضاء

المستعجل في اخلاء المأجور.

وحيث انه وفي مطلق الاحوال, وعلى فرض وجود نزاع جدي بين الفريقين وهو ما

خلص اليه الحكم المستأنف فانه يبقى لقاضي الامور المستعجلة ان يأخذ بما

يبدو من الحقين المتنازعين اكثر جدية...

وخلص الى اعتبار ان الحق الاجدر بالحماية هو حق المالك المفترض اي

المستأنف عليه (المميز عليه).

وحيث ان اتخاذ تدبير مستعجل بشأن نزاع حول ملكية عقار هي قيد النظر امام

القاضي العقاري لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي, لان القاضي

المذكور ينظر في النزاع بداية كقاضي اساس عملا بالمادة 25 من القرار

2186 وليس ما يمنع اتخاذ تدبير مستعجل لحين البت باساس النزاع بحيث

يقتضي رد هذا السبب.