Court of Cassation, civil chamber 12/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/1996
- Date
- 12/11/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي العجلة لاقرار اخلاء العقار من شاغله ومفهوم الحق الاجدر بالحماية
-
حيث انه اذا كان واضع اليد - المستأنف عليه - قد شغل العقار مدة من
الزمن فان هذا لا يؤثر على حق المالك في طلب الاخلاء طالما ان الشاغل لم
يتمكن من تبرير شرعية هذا الاشغال.
وحيث ان مجرد ادعاء واضع اليد بملكية العقار لا يكفي لشل ولاية القضاء
المستعجل في اخلاء المأجور.
وحيث انه وفي مطلق الاحوال, وعلى فرض وجود نزاع جدي بين الفريقين وهو ما
خلص اليه الحكم المستأنف فانه يبقى لقاضي الامور المستعجلة ان يأخذ بما
يبدو من الحقين المتنازعين اكثر جدية...
وخلص الى اعتبار ان الحق الاجدر بالحماية هو حق المالك المفترض اي
المستأنف عليه (المميز عليه).
وحيث ان اتخاذ تدبير مستعجل بشأن نزاع حول ملكية عقار هي قيد النظر امام
القاضي العقاري لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي, لان القاضي
المذكور ينظر في النزاع بداية كقاضي اساس عملا بالمادة 25 من القرار
2186 وليس ما يمنع اتخاذ تدبير مستعجل لحين البت باساس النزاع بحيث
يقتضي رد هذا السبب.