الأحكام

15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1997
التاريخ
15/04/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث انه وفقا للمادة الاولى من المادة 708 اصول مدنية عندما يدلى كسبب

للطعن بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره يتوجب على الطاعن ان

يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها

المخالفة او الواقع الخطأ في تطقبيها او تفسيرها واوجه المخالفة

اوالخطأ.

وحيث ان هذا الشرط غير متوفر تحت هذين السببين فيقتضي التوقف عندهما

وبالتالي ردهما.

- مدى امكانية ممارسة دعوى الشفعة من قبل صاحب حق الاستثمار للعقار المجاور ومفعول عدم التلاصق بين عقار الشفيع والعقار المشفوع به.

-

وحيث على فرض ان المميز

قد اعتمد الشروط المفروضة قانونا لسماع دعوى الشفعة فانه يتبين من

مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه ان العقارين رقم 79 و47 حراجل قد

انتقلت ملكيتها من اسم المستأنف الشفيع الى اشخاص اخرين مع احتفاظه بحق

الاستثمار وبالتالي تكون قد زالت عن الشفيع صفة المالك التي هي شرط

اساسي لممارسة حق الشفعة في حال توافرت سائر الشروط. كما اثبت القرار

الاستئنافي انه بالنسبة للعقارين 51 و40 غير ملاصق ايضا وبصرف النظر عن

وجود مجرى ماء عام تفصله عن العقار المشفوع ان هنالك عقارات رقم 2976

و2975 و2974 تفلصله عنه وخلص القرار المطعون فيه الى تقرير عدم توافر

شروط الشفعة بالعقار 2973 وقد بقي القرار لهذه الجهة بمنأى عن النقض

بالنظر لرد السببين الاول والثاني وعدم ورود اي سبب اخر يمس بصحة

الوقائع التي اثبتها القرار الاستئنافي واستند اليها في رد دعوى الشفعة.