Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1997
- Date
- 15/04/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث انه وفقا للمادة الاولى من المادة 708 اصول مدنية عندما يدلى كسبب
للطعن بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره يتوجب على الطاعن ان
يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها
المخالفة او الواقع الخطأ في تطقبيها او تفسيرها واوجه المخالفة
اوالخطأ.
وحيث ان هذا الشرط غير متوفر تحت هذين السببين فيقتضي التوقف عندهما
وبالتالي ردهما.
- مدى امكانية ممارسة دعوى الشفعة من قبل صاحب حق الاستثمار للعقار المجاور ومفعول عدم التلاصق بين عقار الشفيع والعقار المشفوع به.
-
وحيث على فرض ان المميز
قد اعتمد الشروط المفروضة قانونا لسماع دعوى الشفعة فانه يتبين من
مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه ان العقارين رقم 79 و47 حراجل قد
انتقلت ملكيتها من اسم المستأنف الشفيع الى اشخاص اخرين مع احتفاظه بحق
الاستثمار وبالتالي تكون قد زالت عن الشفيع صفة المالك التي هي شرط
اساسي لممارسة حق الشفعة في حال توافرت سائر الشروط. كما اثبت القرار
الاستئنافي انه بالنسبة للعقارين 51 و40 غير ملاصق ايضا وبصرف النظر عن
وجود مجرى ماء عام تفصله عن العقار المشفوع ان هنالك عقارات رقم 2976
و2975 و2974 تفلصله عنه وخلص القرار المطعون فيه الى تقرير عدم توافر
شروط الشفعة بالعقار 2973 وقد بقي القرار لهذه الجهة بمنأى عن النقض
بالنظر لرد السببين الاول والثاني وعدم ورود اي سبب اخر يمس بصحة
الوقائع التي اثبتها القرار الاستئنافي واستند اليها في رد دعوى الشفعة.