13/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1997
- التاريخ
- 13/05/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي العقاري الاضافي ومدى اختصاصه في تصحيح الخطأ المادي الحاصل في قرارات القاضي العقاري
-
حيث ان
المميزين يطعنا بالقرار الاستئنافي الذي اعتبر الخطأ الحاصل في القرار
الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 3/7/1965 لجهة شموله كامل العقار 130
الكفور خطأ قانونيا ورده بالتالي الدعوى المقدمة منهما لدى القاضي
العقاري الاضافي الرامية الى تصحيح الخطأ المذكور باعتباره خطا ماديا.
وحيث انه اذا كان عملا بالمادة 560 أ م م والمادة 3 من القرار 186 يعود
للقاضي العقاري الاضافي تصحيح الخطأ المادي الواقع في قرارات القاضي
العقاري الاصلي اثناء عمليات التحديد والتحرير فانه يقتضي ان يكون الخطأ
المطلوب تصحيحه خطأ ماديا ولا يكون للخطأ الواقع في منطوق الحكم خطأ
ماديا الا اذا كان الخطأ لهذا اساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه
في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطا واضحا اذا ما قورن بالامر الصحيح
الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اثبت انه لا يتبين من منطوق القرار
المطلوب تصحيحه انه لحظ في صفته الامر الصحيح من ان العقار 830 الكفور
قد حدد مناصفة بين المستأنف عليهما (المميزان) من جهة وبين راجح وفؤاد
ولدى خليل الحداح من جهة ثانية وانه تم اخراج المستأنف عليهما من
المحاكمة بقرار سابق وان القرار بالتالي يقرر نتيجة مغايرة لما اثبته
عندما اعتبر كامل العقار ملك لورثة خليل الدحداح بحيث يبرز هذا الخطأ
واضحا اذا قورن مع الامر الصحيح الثابت فيه وخلص القرار الاستئنافي من
كل ذلك الى اعتبار الخطأ المطلوب تصحيحه خطا قانونيا وليس خطا ماديا
وتبعا لذلك قضى بفسخ الحكم الابتدائي وحكم مجددا برد الدعوى جاء متوافقا
مع احكام المادتين 560 أم م و3 من القرار 186 انطلاقا من الوصف الصحيح
الذي اعطاه للخطأ المطلوب تصحيحه باعتباره قانونيا وليس ماديا فيكون
السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين المذكورتين في غير محله
ومستوجبا الرد.