Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1997

Court
تمييز مدني
Number
40/1997
Date
13/05/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اختصاص القاضي العقاري الاضافي ومدى اختصاصه في تصحيح الخطأ المادي الحاصل في قرارات القاضي العقاري

-

حيث ان

المميزين يطعنا بالقرار الاستئنافي الذي اعتبر الخطأ الحاصل في القرار

الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 3/7/1965 لجهة شموله كامل العقار 130

الكفور خطأ قانونيا ورده بالتالي الدعوى المقدمة منهما لدى القاضي

العقاري الاضافي الرامية الى تصحيح الخطأ المذكور باعتباره خطا ماديا.

وحيث انه اذا كان عملا بالمادة 560 أ م م والمادة 3 من القرار 186 يعود

للقاضي العقاري الاضافي تصحيح الخطأ المادي الواقع في قرارات القاضي

العقاري الاصلي اثناء عمليات التحديد والتحرير فانه يقتضي ان يكون الخطأ

المطلوب تصحيحه خطأ ماديا ولا يكون للخطأ الواقع في منطوق الحكم خطأ

ماديا الا اذا كان الخطأ لهذا اساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه

في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطا واضحا اذا ما قورن بالامر الصحيح

الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اثبت انه لا يتبين من منطوق القرار

المطلوب تصحيحه انه لحظ في صفته الامر الصحيح من ان العقار 830 الكفور

قد حدد مناصفة بين المستأنف عليهما (المميزان) من جهة وبين راجح وفؤاد

ولدى خليل الحداح من جهة ثانية وانه تم اخراج المستأنف عليهما من

المحاكمة بقرار سابق وان القرار بالتالي يقرر نتيجة مغايرة لما اثبته

عندما اعتبر كامل العقار ملك لورثة خليل الدحداح بحيث يبرز هذا الخطأ

واضحا اذا قورن مع الامر الصحيح الثابت فيه وخلص القرار الاستئنافي من

كل ذلك الى اعتبار الخطأ المطلوب تصحيحه خطا قانونيا وليس خطا ماديا

وتبعا لذلك قضى بفسخ الحكم الابتدائي وحكم مجددا برد الدعوى جاء متوافقا

مع احكام المادتين 560 أم م و3 من القرار 186 انطلاقا من الوصف الصحيح

الذي اعطاه للخطأ المطلوب تصحيحه باعتباره قانونيا وليس ماديا فيكون

السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين المذكورتين في غير محله

ومستوجبا الرد.