الأحكام

29/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1997
التاريخ
29/04/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ايداع ثمن العقار المشفوع به من قبل الشفيع في احد المصارف

-

حيث ان السبب التمييزي بعد تصحيحه مبني على الخطا في تطبيق

وتفسير المادة 249 من القرار 33390

وحيث ان المادة المذكورة نصت على وجوب العرض والايداع الفعلي لثمن

المبيع يوم تقديم طلب الشفعة.

وحيث ان الغاية من عرض الثمن وايداعه هو تمكين المشفوع منه من قبضه عند

الاقتضاء دون ان يتعرض لعدم ملاءة الشفيع او لاية صعوبات اخرى وبذلك

يكون ايداع الثمن في حساب مستقل لمصلحة دعوى الشفعة في احد المصارف

وافيا بالغرض الذي قصدته المادة 249 المذكورة ولا مجال لتطبيق احكام

المادة 822 أم م على هذا الايداع لان هذه المادة تتعلق بالمدين الذي

يريد ابراء ذمته ازاء دائنه في حين ان الشفيع عند تقديم دعوى الشفعة لا

يكون مدينا بالثمن ولا تتحقق فيه صفة المدين بهذا الثمن الا عند صدور

الحكم بتمليكه المشفوع.

وحيث من جهة اخرى فان المادة 249 لم تشترط حصول الايداع ضمن منطقة

اختصاص المحكمة المقامة لديها الشفعة وبذلك يكون الايداع صحيحا لدى

المصرف وان كان واقعا خارج نطاق المحكمة طالما انه يعود للمحكمة في اي

وقت طلب ايداع صندوق المال لديها المبالغ المودعة في المصرف لحساب

الشفعة.

وحيث ان القرار المطعون فيه بقبوله الايداع في مصرف واقع خارج منطقة

اختصاص المحكمة دون اخضاعه للاصول التي توجبها المادة 822 أ م م قد احسن

تطبيق وتفسير المادة 249 من القرار 3339 مما يوجب رد السبب المبني على

الخطأ في تطبيقها وتفسيرها.