Court of Cassation, civil chamber 29/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1997
- Date
- 29/04/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اصول ايداع ثمن العقار المشفوع به من قبل الشفيع في احد المصارف
-
حيث ان السبب التمييزي بعد تصحيحه مبني على الخطا في تطبيق
وتفسير المادة 249 من القرار 33390
وحيث ان المادة المذكورة نصت على وجوب العرض والايداع الفعلي لثمن
المبيع يوم تقديم طلب الشفعة.
وحيث ان الغاية من عرض الثمن وايداعه هو تمكين المشفوع منه من قبضه عند
الاقتضاء دون ان يتعرض لعدم ملاءة الشفيع او لاية صعوبات اخرى وبذلك
يكون ايداع الثمن في حساب مستقل لمصلحة دعوى الشفعة في احد المصارف
وافيا بالغرض الذي قصدته المادة 249 المذكورة ولا مجال لتطبيق احكام
المادة 822 أم م على هذا الايداع لان هذه المادة تتعلق بالمدين الذي
يريد ابراء ذمته ازاء دائنه في حين ان الشفيع عند تقديم دعوى الشفعة لا
يكون مدينا بالثمن ولا تتحقق فيه صفة المدين بهذا الثمن الا عند صدور
الحكم بتمليكه المشفوع.
وحيث من جهة اخرى فان المادة 249 لم تشترط حصول الايداع ضمن منطقة
اختصاص المحكمة المقامة لديها الشفعة وبذلك يكون الايداع صحيحا لدى
المصرف وان كان واقعا خارج نطاق المحكمة طالما انه يعود للمحكمة في اي
وقت طلب ايداع صندوق المال لديها المبالغ المودعة في المصرف لحساب
الشفعة.
وحيث ان القرار المطعون فيه بقبوله الايداع في مصرف واقع خارج منطقة
اختصاص المحكمة دون اخضاعه للاصول التي توجبها المادة 822 أ م م قد احسن
تطبيق وتفسير المادة 249 من القرار 3339 مما يوجب رد السبب المبني على
الخطأ في تطبيقها وتفسيرها.