31/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1997
- التاريخ
- 31/07/1997
- الرئيس
- مصطفى نور الدين
- الأعضاء
- جرمانوس، عجلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تعيين موعد اصدار الحكم ضمن المهلة المحددة قانونا
-
حيث ان المادة 498 أ م م عندما نصت على ان رئيس المحكمة يقرر اختتام
المحاكمة ويعين موعدالاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع لم توجب
ذلك تحت طائلة بطلان الحكم وعليه فان عدم تقيد رئيس المحكمة بمهلة الستة
اسابيع في تعيين موعد اصدارا الحكم لا يؤدي الى بطلان القرار المطعون
فيه وبالتالي الى نقضه مما يوجب رد السب المبني على مخالفة المادة
المذكورة.
- اصول اعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي لدى تغيب السمتأنف عن حضور جلسة المحاكمة الاولى
-
حيث ان بمقتضى المادة 657 معطوفة على
المادة 466 أ م م اذا غاب المستأنف عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول كان
للمستأنف عليه ان يطلب اما اعلان سقوط الاستحضار واما الحكم بالموضوع.
وحيث ان القرار المطعون فيه باعلانه سقوط الاستحضار الاستئنافي بعد ان
اثبت تغيب المستأنف عن الجلسة الاولى دون عذر رغم ابلاغه موعدها قد طبق
المادة 466 تطبيقا صحيحا ذلك ان احتفاظ المستأنف عليها في الجلسة الاولى
بحق محاكمة المستأنف الذي لم يحضر ولم تعد ورقة دعوته بمثابة الوجاهي لا
يمنعه من طلب اسقاط الاستحضار عند ثبوت تبلغ المستأنف موعد الجلسة
الاولى لان هذا التحقظ محصور بصيغة المحاكمة ولا يدل على اختيار الحكم
بالموضوع او العدول عن طلب اسقاط الاستحضار.
وحيث انه لا مجال للتوقف عند التعديل الذي طرأ على المادة 466 أ م م لان
القرار المطعون صدر في ظل احكامها قبل ان يجري التعديل عليها.
- مفعول التأخر عن تحديد اعلان اصدار الحكم
-
حيث
ان المادة 498 أ.م.م عندما نصت على ان رئيس المحكمة يقرر اختتام
المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع لم
توجب ذلك تحت طائلة بطلان الحكم عليه فان عدم تقيد رئيس المحكمة بمهلة
الستة اسابيع في تعيين موعد اصدار الحكم لا يؤدى الى بطلان القرار
المطعون فيه وبالتالي الى نقضه مما يوجب رد السبب المبني على مخالفة
المادة المذكورة.