Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1997

Court
تمييز مدني
Number
52/1997
Date
31/07/1997
President
مصطفى نور الدين
Members
جرمانوس، عجلاني
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين موعد اصدار الحكم ضمن المهلة المحددة قانونا

-

حيث ان المادة 498 أ م م عندما نصت على ان رئيس المحكمة يقرر اختتام

المحاكمة ويعين موعدالاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع لم توجب

ذلك تحت طائلة بطلان الحكم وعليه فان عدم تقيد رئيس المحكمة بمهلة الستة

اسابيع في تعيين موعد اصدارا الحكم لا يؤدي الى بطلان القرار المطعون

فيه وبالتالي الى نقضه مما يوجب رد السب المبني على مخالفة المادة

المذكورة.

- اصول اعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي لدى تغيب السمتأنف عن حضور جلسة المحاكمة الاولى

-

حيث ان بمقتضى المادة 657 معطوفة على

المادة 466 أ م م اذا غاب المستأنف عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول كان

للمستأنف عليه ان يطلب اما اعلان سقوط الاستحضار واما الحكم بالموضوع.

وحيث ان القرار المطعون فيه باعلانه سقوط الاستحضار الاستئنافي بعد ان

اثبت تغيب المستأنف عن الجلسة الاولى دون عذر رغم ابلاغه موعدها قد طبق

المادة 466 تطبيقا صحيحا ذلك ان احتفاظ المستأنف عليها في الجلسة الاولى

بحق محاكمة المستأنف الذي لم يحضر ولم تعد ورقة دعوته بمثابة الوجاهي لا

يمنعه من طلب اسقاط الاستحضار عند ثبوت تبلغ المستأنف موعد الجلسة

الاولى لان هذا التحقظ محصور بصيغة المحاكمة ولا يدل على اختيار الحكم

بالموضوع او العدول عن طلب اسقاط الاستحضار.

وحيث انه لا مجال للتوقف عند التعديل الذي طرأ على المادة 466 أ م م لان

القرار المطعون صدر في ظل احكامها قبل ان يجري التعديل عليها.

- مفعول التأخر عن تحديد اعلان اصدار الحكم

-

حيث

ان المادة 498 أ.م.م عندما نصت على ان رئيس المحكمة يقرر اختتام

المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع لم

توجب ذلك تحت طائلة بطلان الحكم عليه فان عدم تقيد رئيس المحكمة بمهلة

الستة اسابيع في تعيين موعد اصدار الحكم لا يؤدى الى بطلان القرار

المطعون فيه وبالتالي الى نقضه مما يوجب رد السبب المبني على مخالفة

المادة المذكورة.