الأحكام

18/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1995
التاريخ
18/03/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى وجوب قيد الاتفاق بقسمة الانتفاع عينا بالعقار في السجل العقاري

-

حيث ان المادتين 10 و11 من القرار 188 تتحدثان عن وجوب قيد

الاتفاقات في دفتر الملكية عندما تتناول هذه الاتفاقات انشاء حق عيني او

نقله او اعلانه او تعديله او اسقاطه.

وحيث ان المقاسمة التي استثبتها القرار المطعون فيه ومن ثم رد بالاستناد

اليها دعوى المميز الرامية الى الزام المميز عليه بتقديم الحساب عن حصته

في ريع العقار تتعلق باستعمال الشيء المشترك حيث تبين من مراجعة القرار

الاستئنافي انها قسمة الانتفاع عينا بالعقار يستقل بموجبها كل من

الشركاء باستثمار جزء من العقار والاحتفاظ بربع هذا الجزء دون ان يلزم

بتقديم حساب عن هذا الربع لشركائه عملا بالمادة 830 موجبات وعقود وهي

تختلف عن قسمة حق الملكية ولا تدخل بالتالي في عداد الاتفاقات التي

تتناول حقوقا عينية يتوجب قيدها في السجل العقاري عملا بالمادتين 10 و11

من القرار 188 فيكون الادلاء بمخالفتها في غير محله وكذلك الامر بالنسبة

للادلاء بمخالفة المادة 829 موجبات وعقود التي توجب على الشريك تقديم

حساب لشركائه عن كل ما استلمه زيادة عن حصته في منتجات الشيء المشترك.