Court of Cassation, civil chamber 18/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1995
- Date
- 18/03/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى وجوب قيد الاتفاق بقسمة الانتفاع عينا بالعقار في السجل العقاري
-
حيث ان المادتين 10 و11 من القرار 188 تتحدثان عن وجوب قيد
الاتفاقات في دفتر الملكية عندما تتناول هذه الاتفاقات انشاء حق عيني او
نقله او اعلانه او تعديله او اسقاطه.
وحيث ان المقاسمة التي استثبتها القرار المطعون فيه ومن ثم رد بالاستناد
اليها دعوى المميز الرامية الى الزام المميز عليه بتقديم الحساب عن حصته
في ريع العقار تتعلق باستعمال الشيء المشترك حيث تبين من مراجعة القرار
الاستئنافي انها قسمة الانتفاع عينا بالعقار يستقل بموجبها كل من
الشركاء باستثمار جزء من العقار والاحتفاظ بربع هذا الجزء دون ان يلزم
بتقديم حساب عن هذا الربع لشركائه عملا بالمادة 830 موجبات وعقود وهي
تختلف عن قسمة حق الملكية ولا تدخل بالتالي في عداد الاتفاقات التي
تتناول حقوقا عينية يتوجب قيدها في السجل العقاري عملا بالمادتين 10 و11
من القرار 188 فيكون الادلاء بمخالفتها في غير محله وكذلك الامر بالنسبة
للادلاء بمخالفة المادة 829 موجبات وعقود التي توجب على الشريك تقديم
حساب لشركائه عن كل ما استلمه زيادة عن حصته في منتجات الشيء المشترك.