الأحكام

11/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1995
التاريخ
11/07/1995
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الدفع ببطلان الاجراءات القضائية ولا سيما في وثيقة التبليغ

-

وبما ان الجهة المميزة قد تذرعت باوجه دفاع في

الموضوع خلال المحاكمة الاستئنافية وبعد وضع القضية على جدول المرافعات

فيكون طعنها بصحة الاجراءات السابقة سندا لاحكام المادة 658 معطوفة على

المادة 456 محاكمات مدنية مردودا.

فضلا عن ذلك بما انه سندا للمادة 59 فقرة اولى محاكمات مدنية ان بطلان

الاجراء او العمل القضائي يتوقف من جهة على وجود نص به او على قيام

مخالفة لصيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام ومن جهة ثانية على ثبوت

وقوع ضرر للخصم المتذرع بالبطلان وهذا ما لم يتحقق بالنسبة للمسألتين

المعروضتين مما يوجب رد السببين التمييزين الاول والثاني لهذه العلة.