Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1995

Court
تمييز مدني
Number
40/1995
Date
11/07/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- اصول الدفع ببطلان الاجراءات القضائية ولا سيما في وثيقة التبليغ

-

وبما ان الجهة المميزة قد تذرعت باوجه دفاع في

الموضوع خلال المحاكمة الاستئنافية وبعد وضع القضية على جدول المرافعات

فيكون طعنها بصحة الاجراءات السابقة سندا لاحكام المادة 658 معطوفة على

المادة 456 محاكمات مدنية مردودا.

فضلا عن ذلك بما انه سندا للمادة 59 فقرة اولى محاكمات مدنية ان بطلان

الاجراء او العمل القضائي يتوقف من جهة على وجود نص به او على قيام

مخالفة لصيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام ومن جهة ثانية على ثبوت

وقوع ضرر للخصم المتذرع بالبطلان وهذا ما لم يتحقق بالنسبة للمسألتين

المعروضتين مما يوجب رد السببين التمييزين الاول والثاني لهذه العلة.