21/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1997
- التاريخ
- 21/01/1997
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- يوسف خليل، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد المسؤولية الناتجة عن حادث السير
-
وبما ان محكمة الاستئناف بترتيبها المسؤولية
على السائق غمراوي انطلاقا من الادلة المتوفرة لديها تكون قد تثبتت من
توفر شروط المادة 122 موجبات لجهة حصول الضرر واصابة المدعي ولجهة خطأ
سائق الشاحنة ولجهة الصلة السببية ما بين هذا الخطأ والاضرار اللاحقة
بالمدعي نتيجة الحادث, وبذلك لا يكون هنالك اي خطأ في تطبيق احكام
المادة 122 موجبات مما يستوجب معه رد السبب المدعي به لهذه الجهة.
- في تقدير توفر عناصر القوة القاهرة ومفعول اثارة السبب لاول مرة تمييزا
-
وبما انه اضافة الى ذلك فانه يتبين من مراجعة
الملف ان هذا السبب قد ورد فعلا لاول مرة تمييزا وهو لا يتعلق بالانتظام
العام وغير مبني على القرار المطلوب نقضه مما يستوجب رده عملا باحكام
المادة 728 أ م م. فضلا عن ان تقدير توافر عناصر القوة القاهرة يعود
لقضاة الاساس فلا يخضع هذا التقدير بالتالي لمراقبة محكمة التمييز, علما
ان القرار المطعون فيه استبعد موضوع القوة القاهرة ضمنا باعتباره حرفيا
ان :"... المسوؤلية بكاملها واقعة على السائق الذي لم يحكم السيطرة على
الشاحنة وكان من المفروض فيه اتخاذ جانب الحذر بسبب وجود المياه على
الطريق وهو امر يكاد يكون شبه طبيعي".