Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1997

Court
تمييز مدني
Number
2/1997
Date
21/01/1997
President
فوزي عويدات
Members
يوسف خليل، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في تحديد المسؤولية الناتجة عن حادث السير

-

وبما ان محكمة الاستئناف بترتيبها المسؤولية

على السائق غمراوي انطلاقا من الادلة المتوفرة لديها تكون قد تثبتت من

توفر شروط المادة 122 موجبات لجهة حصول الضرر واصابة المدعي ولجهة خطأ

سائق الشاحنة ولجهة الصلة السببية ما بين هذا الخطأ والاضرار اللاحقة

بالمدعي نتيجة الحادث, وبذلك لا يكون هنالك اي خطأ في تطبيق احكام

المادة 122 موجبات مما يستوجب معه رد السبب المدعي به لهذه الجهة.

- في تقدير توفر عناصر القوة القاهرة ومفعول اثارة السبب لاول مرة تمييزا

-

وبما انه اضافة الى ذلك فانه يتبين من مراجعة

الملف ان هذا السبب قد ورد فعلا لاول مرة تمييزا وهو لا يتعلق بالانتظام

العام وغير مبني على القرار المطلوب نقضه مما يستوجب رده عملا باحكام

المادة 728 أ م م. فضلا عن ان تقدير توافر عناصر القوة القاهرة يعود

لقضاة الاساس فلا يخضع هذا التقدير بالتالي لمراقبة محكمة التمييز, علما

ان القرار المطعون فيه استبعد موضوع القوة القاهرة ضمنا باعتباره حرفيا

ان :"... المسوؤلية بكاملها واقعة على السائق الذي لم يحكم السيطرة على

الشاحنة وكان من المفروض فيه اتخاذ جانب الحذر بسبب وجود المياه على

الطريق وهو امر يكاد يكون شبه طبيعي".