الأحكام

17/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1997
التاريخ
17/06/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح اسم العلم في مندرجات سجل النفوس

-

وحيث ان اسم

العلم هو من المندرجات الاساسية في وثيقة الولادة على ما نصت عنه المادة

13 من قانون 7/12/1951 ولم يرد نص على امكانية تغييره على غرار ما ورد

بالنسبة للامور القابلة للتغيير

وحيث ان عدم ادراج اسم العلم في عداد المسائل المذكورة يعني انه يخرج

بطبيعته عنها ولا يتماثل معها ولو شاء المشترع اجازة تغيير الاسم لما

كان توانى عن ذكر ذلك

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم فان ما يمكن ان يجري على القيد المتعلق

بالاسم هو التصحيح فقط من ضمن احكام الفقرة الاولى من المادة 21 اي

التصحيح بحكم وبحضور مأمور النفوس او من ينتدبه

وحيث ان التصحيح الممكن في هذه الحالة هو التصحيح الذي يؤدي الى جعل

القيود مطابقا للواقع المصرح عنه وقت حصول القيد, بحيث يأتي القيد صورة

صحيحة عن الواقع السائد الذي شاء صاحب العلاقة تدوينه في السجلات

الرسمية كتصحيح الخطأ المادي في تدوين الاسم

وحيث انه طلب المميزة تصحيح اسمها من "فاريدا" الى "ريدا" لا يشكل

تصحيحا بالمعنى الذي صار بيانه, بل تبديلا في الاسم عن طريق اقتطاع جزء

منه سبق تدوينه نتيجة تصريح صاحب العلاقة به, وهو امر غير جائز قانونا

وحيث ان السبب المدلى الاجراء التصحيح ليست له اي مبرر ماديا او زمنيا

بواقعة تدوين الاسم يوم حصوله بالاستناد الى وثيقة الولادة, بل هو واقعة

لاحقة للقيد وغير متصلة بعملية تدوينه

وحيث انه بالتالي لا يكون القرار المطعون فيه في ما ذهب اليه قد اخطأ في

تطبيق احكام المادة 21 وفي تفسيرها بحيث يقتضي رد السبب الاول