Court of Cassation, civil chamber 17/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1997
- Date
- 17/06/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اصول تصحيح اسم العلم في مندرجات سجل النفوس
-
وحيث ان اسم
العلم هو من المندرجات الاساسية في وثيقة الولادة على ما نصت عنه المادة
13 من قانون 7/12/1951 ولم يرد نص على امكانية تغييره على غرار ما ورد
بالنسبة للامور القابلة للتغيير
وحيث ان عدم ادراج اسم العلم في عداد المسائل المذكورة يعني انه يخرج
بطبيعته عنها ولا يتماثل معها ولو شاء المشترع اجازة تغيير الاسم لما
كان توانى عن ذكر ذلك
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم فان ما يمكن ان يجري على القيد المتعلق
بالاسم هو التصحيح فقط من ضمن احكام الفقرة الاولى من المادة 21 اي
التصحيح بحكم وبحضور مأمور النفوس او من ينتدبه
وحيث ان التصحيح الممكن في هذه الحالة هو التصحيح الذي يؤدي الى جعل
القيود مطابقا للواقع المصرح عنه وقت حصول القيد, بحيث يأتي القيد صورة
صحيحة عن الواقع السائد الذي شاء صاحب العلاقة تدوينه في السجلات
الرسمية كتصحيح الخطأ المادي في تدوين الاسم
وحيث انه طلب المميزة تصحيح اسمها من "فاريدا" الى "ريدا" لا يشكل
تصحيحا بالمعنى الذي صار بيانه, بل تبديلا في الاسم عن طريق اقتطاع جزء
منه سبق تدوينه نتيجة تصريح صاحب العلاقة به, وهو امر غير جائز قانونا
وحيث ان السبب المدلى الاجراء التصحيح ليست له اي مبرر ماديا او زمنيا
بواقعة تدوين الاسم يوم حصوله بالاستناد الى وثيقة الولادة, بل هو واقعة
لاحقة للقيد وغير متصلة بعملية تدوينه
وحيث انه بالتالي لا يكون القرار المطعون فيه في ما ذهب اليه قد اخطأ في
تطبيق احكام المادة 21 وفي تفسيرها بحيث يقتضي رد السبب الاول