الأحكام

31/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1996
التاريخ
31/10/1996
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاكراه المفسد للرضى ورقابة محكمة التمييز عليها

-

وحيث ان القانون اللبناني يركز في

المادة 211/م ع على العنصر الداين للشخص المكره ويترك للقاضي ان يقدر

مدى تأثير الوسيلة المستعملة للاكراه عليه اخذا بعين الاعتبار شخصية

وسنه وجنسه ودرجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية

وحيث ان تقدير الافعال والوقائع التي تشكل الخوف والاكراه وكذلك التحقق

مما اذا كانت هذه الافعال والوقائع من شأنها التأثير ارادة المتعاقد

الذي يتذرع بالاكراه ومدى هذا التأثير يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اوردت ان الاعمال التي تتذرع الجهة

المميزة بانها تحدث ضغطا على مورثها وهي خوفه من دعوى الافلاس الاحتيالي

واقدام مورث الجهة المميز عليها على تهريب حصته في العقار 1851 رأس

بيروت ليس من شأنها بالنظر لوضعية المورث ان تشكل خوفا او اكراها يفسد

ارادته وبعد ان اوردت ان حصة كل من الفريقين في عقد المقاسمة متقاربة

القيمة تكون قد بينت الوقائع اللازمة المبررة للنتيجة القانونية التي

توصلت اليها واحسنت تطبيق المواد القانونية المشار اليها اعلاه مما يوجب

رد ما جاء في السبب الاول