Court of Cassation, civil chamber 31/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1996
- Date
- 31/10/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- شروط الاكراه المفسد للرضى ورقابة محكمة التمييز عليها
-
وحيث ان القانون اللبناني يركز في
المادة 211/م ع على العنصر الداين للشخص المكره ويترك للقاضي ان يقدر
مدى تأثير الوسيلة المستعملة للاكراه عليه اخذا بعين الاعتبار شخصية
وسنه وجنسه ودرجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية
وحيث ان تقدير الافعال والوقائع التي تشكل الخوف والاكراه وكذلك التحقق
مما اذا كانت هذه الافعال والوقائع من شأنها التأثير ارادة المتعاقد
الذي يتذرع بالاكراه ومدى هذا التأثير يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اوردت ان الاعمال التي تتذرع الجهة
المميزة بانها تحدث ضغطا على مورثها وهي خوفه من دعوى الافلاس الاحتيالي
واقدام مورث الجهة المميز عليها على تهريب حصته في العقار 1851 رأس
بيروت ليس من شأنها بالنظر لوضعية المورث ان تشكل خوفا او اكراها يفسد
ارادته وبعد ان اوردت ان حصة كل من الفريقين في عقد المقاسمة متقاربة
القيمة تكون قد بينت الوقائع اللازمة المبررة للنتيجة القانونية التي
توصلت اليها واحسنت تطبيق المواد القانونية المشار اليها اعلاه مما يوجب
رد ما جاء في السبب الاول