29/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1996
- التاريخ
- 29/02/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابليته تعيين او عزل وكيل اتحاد الدائنين للطعن
-
وحيث ان قانون 2/67 لا يتضمن نصوصا تتعلق بعزل او استبدال لجنة
التصفية او احد اعضائها فيقتضي بالتالي الرجوع الى نصوص قانون التجارة
اي الى المادة 519 التي تنص على ان القرارات المتعلقة بعزل او تعيين
وكيل التفليسة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة
وحيث ان هذا النص يطبق على وكلاء الاتحاد اذ ان اركان التفليسة هم ذاتهم
في مرحلة الاتحاد وفي المرحلة التي تسبق الاتحاد, واذا كان المشترع في
المادة 584 تجارة قد فسح المجال لاستشارة الدائنين بشأن ابقاء وكلاء
التفليسة او استبدالهم فان سبب هذه الاستشارة يعود الى ان صلاحيات
الوكلاء تصبح واسعة جدا في مرحلة الاتحاد وبالتالي فان اضحى من الضروري
اخذ رأي الدائنين في الموضوع لمعرفة ما اذا كان بامكان من كان وكيلا
التفليسة ان يتابع مهماته التي تسع نطاقها ولذا فان تغيير تسميته يجعلها
وكيلا للاتحاد واستخراج رأي الدائنين ليس من شأنه ان يبدل في وضعه كركن
من اركان التفليسة وبالتالي فانه يبقى خاضعا بما يتعلق بابقائه او عزله
لذات القواعد التي يخضع لها وكيل التفليسة المعين في بداية معاملة
الافلاس
وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 جاء يكرس وجهة النظر المبنية انفا
اذ انه لم يفرق بين وكيل التفليسة ووكيل الاتحاد كركن من اركان التفليسة
فقد منحت المادة 24 من المرسوم الاشتراعي المذكور وكيل التفليسة في حالة
الاتحاد بيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي
المشرف والمحكمة بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية
وحيث ان المرسوم الاشتراعي ذاته رقم 65 الذي لم يميز بين وكيل التفليسة
ووكيل الاتحاد قد نص في المادة 14 منه ان القرارات المختصة بتعيين وكلاء
التفليسة والمراقبين وبعزلهم لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة
وحيث ان المادة 634 من قانون الاصول المدنية الجديد قد نصت على ان جميع
الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثنى
منها بنص من القانون
وحيث ان المادة 519 من قانون التجارة المتضمن قاعدة اصولية خاصة
بالافلاس والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 قد نصت على ان
القرار المختص بعزل وكيل التفليسة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة
فيكون قرار عزل وكيل التفليسة قد استثنى بنص خاص من الخضوع للاستئناف