Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1996

Court
تمييز مدني
Number
6/1996
Date
29/02/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- مدى قابليته تعيين او عزل وكيل اتحاد الدائنين للطعن

-

وحيث ان قانون 2/67 لا يتضمن نصوصا تتعلق بعزل او استبدال لجنة

التصفية او احد اعضائها فيقتضي بالتالي الرجوع الى نصوص قانون التجارة

اي الى المادة 519 التي تنص على ان القرارات المتعلقة بعزل او تعيين

وكيل التفليسة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة

وحيث ان هذا النص يطبق على وكلاء الاتحاد اذ ان اركان التفليسة هم ذاتهم

في مرحلة الاتحاد وفي المرحلة التي تسبق الاتحاد, واذا كان المشترع في

المادة 584 تجارة قد فسح المجال لاستشارة الدائنين بشأن ابقاء وكلاء

التفليسة او استبدالهم فان سبب هذه الاستشارة يعود الى ان صلاحيات

الوكلاء تصبح واسعة جدا في مرحلة الاتحاد وبالتالي فان اضحى من الضروري

اخذ رأي الدائنين في الموضوع لمعرفة ما اذا كان بامكان من كان وكيلا

التفليسة ان يتابع مهماته التي تسع نطاقها ولذا فان تغيير تسميته يجعلها

وكيلا للاتحاد واستخراج رأي الدائنين ليس من شأنه ان يبدل في وضعه كركن

من اركان التفليسة وبالتالي فانه يبقى خاضعا بما يتعلق بابقائه او عزله

لذات القواعد التي يخضع لها وكيل التفليسة المعين في بداية معاملة

الافلاس

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 جاء يكرس وجهة النظر المبنية انفا

اذ انه لم يفرق بين وكيل التفليسة ووكيل الاتحاد كركن من اركان التفليسة

فقد منحت المادة 24 من المرسوم الاشتراعي المذكور وكيل التفليسة في حالة

الاتحاد بيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي

المشرف والمحكمة بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية

وحيث ان المرسوم الاشتراعي ذاته رقم 65 الذي لم يميز بين وكيل التفليسة

ووكيل الاتحاد قد نص في المادة 14 منه ان القرارات المختصة بتعيين وكلاء

التفليسة والمراقبين وبعزلهم لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة

وحيث ان المادة 634 من قانون الاصول المدنية الجديد قد نصت على ان جميع

الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثنى

منها بنص من القانون

وحيث ان المادة 519 من قانون التجارة المتضمن قاعدة اصولية خاصة

بالافلاس والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 قد نصت على ان

القرار المختص بعزل وكيل التفليسة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة

فيكون قرار عزل وكيل التفليسة قد استثنى بنص خاص من الخضوع للاستئناف