الأحكام

13/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1996
التاريخ
13/03/1996
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات الصورية

-

وبما ان المادة 157 محاكمات مدنية نصت على ان

السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم

صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بسند خطي اخر ثابتة صحته.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز ان الصورية لا يمكن

اثباتها بين المتعاقدين الا بمقتضى سند خطي.

وبما ان المميز لم يبين تحت السبب التمييزي الاول كيف ان محكمة

الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الصورية لا يمكن

اثباتها بين المتعاقدين الا بمقتضى سند خطي قد خالفت القاعدة المنصوص

عنها في المادة 157 محاكمات مدنية لا بل ان ما جاء في القرار الاستئنافي

لهذه الناحية يعد تطبيقا للقاعدة المذكورة.