Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1996

Court
تمييز مدني
Number
13/1996
Date
13/03/1996
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- اثبات الصورية

-

وبما ان المادة 157 محاكمات مدنية نصت على ان

السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم

صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بسند خطي اخر ثابتة صحته.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز ان الصورية لا يمكن

اثباتها بين المتعاقدين الا بمقتضى سند خطي.

وبما ان المميز لم يبين تحت السبب التمييزي الاول كيف ان محكمة

الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الصورية لا يمكن

اثباتها بين المتعاقدين الا بمقتضى سند خطي قد خالفت القاعدة المنصوص

عنها في المادة 157 محاكمات مدنية لا بل ان ما جاء في القرار الاستئنافي

لهذه الناحية يعد تطبيقا للقاعدة المذكورة.