الأحكام

10/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1998
التاريخ
10/03/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الاستحضار الاستئنافي الوارد بعد انقضاء المهلة القانونية

-

وحيث ان مهلة الاستئناف محددة بالمادة 643 أم م بثلاثين

يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف.

وحيث ان المستأنف قد ابلغ الحكم الابتدائي في 10/7/1995 فتكون المهلة

القانونية للاستئناف قد بدأت في 11/7/1995 وانتهت في 9/8/1995 باعتبار

ان عدد ايام شهر تموز هو 31 يوما.

وحيث ان الاستئناف المقدم في 10/8/1995 يكون بالتالي واردا بعد انقضاء

المهلة القانونية خاصة وان احدا لم يدل ان يوم 9/8/1995 هو يوم عطلة

رسمية.

وحيث ان مسألة سقوط الحق في الطعن بانقضاء المهلة القانونية تتعلق

بالنظام العام ويجوز التمسك بها في جميع مراحل المحاكمة وحتى امام محكمة

التمييز لاول مرة خاصة وانه ثبت اعلاه ان هذا السبب كان متصلا بعلم قضاة

المحكة الاستئنافية او على الاقل انه كان ممكنا لهم ان يعلموا به من

خلال اوراق الملف لانه مستند الى اوراق الدعوى ووقائعها المعروضة

امامهم.