Court of Cassation, civil chamber 10/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1998
- Date
- 10/03/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستحضار الاستئنافي الوارد بعد انقضاء المهلة القانونية
-
وحيث ان مهلة الاستئناف محددة بالمادة 643 أم م بثلاثين
يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف.
وحيث ان المستأنف قد ابلغ الحكم الابتدائي في 10/7/1995 فتكون المهلة
القانونية للاستئناف قد بدأت في 11/7/1995 وانتهت في 9/8/1995 باعتبار
ان عدد ايام شهر تموز هو 31 يوما.
وحيث ان الاستئناف المقدم في 10/8/1995 يكون بالتالي واردا بعد انقضاء
المهلة القانونية خاصة وان احدا لم يدل ان يوم 9/8/1995 هو يوم عطلة
رسمية.
وحيث ان مسألة سقوط الحق في الطعن بانقضاء المهلة القانونية تتعلق
بالنظام العام ويجوز التمسك بها في جميع مراحل المحاكمة وحتى امام محكمة
التمييز لاول مرة خاصة وانه ثبت اعلاه ان هذا السبب كان متصلا بعلم قضاة
المحكة الاستئنافية او على الاقل انه كان ممكنا لهم ان يعلموا به من
خلال اوراق الملف لانه مستند الى اوراق الدعوى ووقائعها المعروضة
امامهم.