18/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1998
- التاريخ
- 18/06/1998
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بدء سريان مهلة الطعن بالحكم البدائي الصادر في دعاوى الافلاس
-
وحيث انه وانطلاقا من موضوع الدعوى الراهنة والمتعلق
بتطبيق قواعد خاصة بالافلاس وتحديدا المادة 607 تجارة فان مهلة الطعن
استئنافا بالحكم الابتدائي والصادر في موعده بالصورة الوجاهية يكون 15
يوما من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تبليغه عملا بالمادة 497 من قانون
التجارة معطوفة على المادة 535 من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك ان
تاريخ الحكم يعني تاريخ النطق به
وحيث انه لا يصح القول بما ذهبت اليه الجهة المميزة ان مهلة الطعن
استئنافا تبدأ من تاريخ اتمام عمليات النشر والاعلان سندا للمادة 496 من
قانون التجارة في القضية الراهنة ذلك ان المعاملات التي اشارت اليها
المادة المذكورة تقتصر فقط على الحكم الصادر في دعوى الافلاس او الذي
يقضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع والانقطاع عن الايفاء وطالما ان
الحكم الابتدائي الصادر في القضية الراهنة وقد تحدد موضوعه خارج الاطار
الذي رسمته المادة 496 تجارة على الوجه المبين انفا فانه يكون غير خاضع
لمعاملات النشر والاعلان الخاصة التي لحظتها المادة المذكورة
وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاستئناف قد ورد خارج المهلة
القانونية التي تبدأ من تاريخ صدور الحكم او النطق به لا من تاريخ
تبليغه او نشره واعلانه كما تذهب اليه الجهة المميزة يكون قد احسن تطبيق
القانون