Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1998

Court
تمييز مدني
Number
13/1998
Date
18/06/1998
President
حكمت هرموش
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة الطعن بالحكم البدائي الصادر في دعاوى الافلاس

-

وحيث انه وانطلاقا من موضوع الدعوى الراهنة والمتعلق

بتطبيق قواعد خاصة بالافلاس وتحديدا المادة 607 تجارة فان مهلة الطعن

استئنافا بالحكم الابتدائي والصادر في موعده بالصورة الوجاهية يكون 15

يوما من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تبليغه عملا بالمادة 497 من قانون

التجارة معطوفة على المادة 535 من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك ان

تاريخ الحكم يعني تاريخ النطق به

وحيث انه لا يصح القول بما ذهبت اليه الجهة المميزة ان مهلة الطعن

استئنافا تبدأ من تاريخ اتمام عمليات النشر والاعلان سندا للمادة 496 من

قانون التجارة في القضية الراهنة ذلك ان المعاملات التي اشارت اليها

المادة المذكورة تقتصر فقط على الحكم الصادر في دعوى الافلاس او الذي

يقضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع والانقطاع عن الايفاء وطالما ان

الحكم الابتدائي الصادر في القضية الراهنة وقد تحدد موضوعه خارج الاطار

الذي رسمته المادة 496 تجارة على الوجه المبين انفا فانه يكون غير خاضع

لمعاملات النشر والاعلان الخاصة التي لحظتها المادة المذكورة

وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاستئناف قد ورد خارج المهلة

القانونية التي تبدأ من تاريخ صدور الحكم او النطق به لا من تاريخ

تبليغه او نشره واعلانه كما تذهب اليه الجهة المميزة يكون قد احسن تطبيق

القانون