29/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1998
- التاريخ
- 29/10/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد الاختصاص الوظيفي لمجالس العمل التحكيمي
-
وحيث ان المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وسع اختصاص مجالس العمل
التحكيمية اذ اصبحت صلاحيتها تشمل جميع النزاعات الناشئة عن علاقات عمل
بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود.
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على اعتبار انه بينما كانت المادة
79 من قانون العمل تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالنظر في جميع
الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل
فان المادة الاولى من قانون 21/10/1980 جاءت شاملة لنزاعات العمل
الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون
الموجبات والعقود ملغية بالتالي الاستثناءات التي كانت واردة في قانون
العمل المنصوص القانونية والنظامية التي تتعارض مع احكامه اولا لا
تتلاءم ومضمونه على ما نصت عنه المادة العاشرة من القانون المذكور.
تمييز تاريخ 13/04/1993 - العدل 1993 عدد 2 ص 401
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق القوانين لناحية اختصاص الوظيفي
والنوعي مما يجعل السبب الوحيد المدلى به مردودا ومعه التمييز اساسا مما
يفضي الى ابرام القرار المطعون فيه.