Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1998

Court
تمييز مدني
Number
104/1998
Date
29/10/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- تحديد الاختصاص الوظيفي لمجالس العمل التحكيمي

-

وحيث ان المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وسع اختصاص مجالس العمل

التحكيمية اذ اصبحت صلاحيتها تشمل جميع النزاعات الناشئة عن علاقات عمل

بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود.

وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على اعتبار انه بينما كانت المادة

79 من قانون العمل تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالنظر في جميع

الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل

فان المادة الاولى من قانون 21/10/1980 جاءت شاملة لنزاعات العمل

الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون

الموجبات والعقود ملغية بالتالي الاستثناءات التي كانت واردة في قانون

العمل المنصوص القانونية والنظامية التي تتعارض مع احكامه اولا لا

تتلاءم ومضمونه على ما نصت عنه المادة العاشرة من القانون المذكور.

تمييز تاريخ 13/04/1993 - العدل 1993 عدد 2 ص 401

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق القوانين لناحية اختصاص الوظيفي

والنوعي مما يجعل السبب الوحيد المدلى به مردودا ومعه التمييز اساسا مما

يفضي الى ابرام القرار المطعون فيه.