01/09/1998
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/1998
- التاريخ
- 01/09/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور
-
وحيث ان الشروط الثلاثة التي نصت عليها الفقرة هـ من
المادة 9 لسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني يجب ان تتوافر معا
ومجتمعة وان تتزامن, أي انه يجب, كي يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني
سندا للفقرة هـ المذكورة ان يتحقق بآن واحد:
أ- غياب المستأجر المتواصل عن المأجور مدة لا تنقص عن ستة اشهر
ب- عدم قيام المستأجر باختيار مقام يبلغ فيه الانذار بالدفع واعلام
المالك بذلك وفقا لاحكام القانون بحيث يصبح متعذرا على المالك ان يوجه
للمستأجر هذا الانذار
ج- انشغال ذمة المستأجر طوال فترة الستة اشهر الانفة الذكر بشيء من
البدلات وتأسيسا على ما تقدم حيث ان القرار الاستئنافي عندما احتسب فترة
الستة اشهر التي تكون قد انقضت, من التاريخ الذي اصبح فيه المستأجر
الغائب مدينا بشيء من البدلات, وليس من تاريخ سفره وتركه المأجور, يكون
قد احسن تفسير وتطبيق الفقرة هـ من المادة 9 من قانون الايجارات رقم
22/83 وذلك تمشيا مع اجتهاد هذه المحكمة المستمر, مما يوجب رد السبب
الاول لعدم قانونيته