Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/09/1998

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1998

Court
تمييز مدني
Number
89/1998
Date
01/09/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور

-

وحيث ان الشروط الثلاثة التي نصت عليها الفقرة هـ من

المادة 9 لسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني يجب ان تتوافر معا

ومجتمعة وان تتزامن, أي انه يجب, كي يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني

سندا للفقرة هـ المذكورة ان يتحقق بآن واحد:

أ- غياب المستأجر المتواصل عن المأجور مدة لا تنقص عن ستة اشهر

ب- عدم قيام المستأجر باختيار مقام يبلغ فيه الانذار بالدفع واعلام

المالك بذلك وفقا لاحكام القانون بحيث يصبح متعذرا على المالك ان يوجه

للمستأجر هذا الانذار

ج- انشغال ذمة المستأجر طوال فترة الستة اشهر الانفة الذكر بشيء من

البدلات وتأسيسا على ما تقدم حيث ان القرار الاستئنافي عندما احتسب فترة

الستة اشهر التي تكون قد انقضت, من التاريخ الذي اصبح فيه المستأجر

الغائب مدينا بشيء من البدلات, وليس من تاريخ سفره وتركه المأجور, يكون

قد احسن تفسير وتطبيق الفقرة هـ من المادة 9 من قانون الايجارات رقم

22/83 وذلك تمشيا مع اجتهاد هذه المحكمة المستمر, مما يوجب رد السبب

الاول لعدم قانونيته