الأحكام

10/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1998
التاريخ
10/12/1998
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القرار المتعلق بتعيين حكم ثالث للفصل في النزاع

-

وحيث ان القرار المطعون فيه قد خلص الى ان قرار رئيس المحكمة

الابتدائية بتعيين الحكم هو قرار رجائي وليس على عريضة. ولا يغير من

طبيعته هذه تكليف الفريقين او بالاحرى الجهة المميزة بصورة خاصة ابداء

الملاحظات علىالطلب. ومن هنا فقد استبعد تطبيق المواد 604 و607 و608

و612أ م م التي ترعى الاوامر على عرائض.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصابت في وضعها لقرار رئيس المحكمة

الابتدائية بتعيين حكم ثالث بانه قرار رجائي ذلك انه لا يتمتع بالطابع

المؤقت كما هو الحال في الامر على عريضة فيكون قرارها باعتماد هذا

التعليل البديل وبصرف النظر عم عداه مسندا الى اساس صحيح ويكون ما ادلت

به الجهة المميزة تحت السببين الاول والثاني والمسند على اعتبار القرار

على عريضة قد اضحى فاقدا موضوعه ومستوجبا الرد.