Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1998

Court
تمييز مدني
Number
20/1998
Date
10/12/1998
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار المتعلق بتعيين حكم ثالث للفصل في النزاع

-

وحيث ان القرار المطعون فيه قد خلص الى ان قرار رئيس المحكمة

الابتدائية بتعيين الحكم هو قرار رجائي وليس على عريضة. ولا يغير من

طبيعته هذه تكليف الفريقين او بالاحرى الجهة المميزة بصورة خاصة ابداء

الملاحظات علىالطلب. ومن هنا فقد استبعد تطبيق المواد 604 و607 و608

و612أ م م التي ترعى الاوامر على عرائض.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصابت في وضعها لقرار رئيس المحكمة

الابتدائية بتعيين حكم ثالث بانه قرار رجائي ذلك انه لا يتمتع بالطابع

المؤقت كما هو الحال في الامر على عريضة فيكون قرارها باعتماد هذا

التعليل البديل وبصرف النظر عم عداه مسندا الى اساس صحيح ويكون ما ادلت

به الجهة المميزة تحت السببين الاول والثاني والمسند على اعتبار القرار

على عريضة قد اضحى فاقدا موضوعه ومستوجبا الرد.