الأحكام

23/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2000
التاريخ
23/10/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، عدره، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب الجدي الذي يبرر قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين

-

حيث عملا بالمادة 750 محاكمات مدينة تنظر الهيئة العامة في استيفاء

المراجعة لشروطها الشكلية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها

وحيث ان السببين المدلى بهما يتعلقان بما قضت به محكمة الاستئناف لجهة

تحديد بدء تاريخ الاجارة الاساسي

وحيث على ضوء الوقائع الملخصة اعلاه وما ادلى به من قبل كل من الطرفين

واستنادا الى مطالبهما والاوراق والمستندات المبرزة فان جزءا من مطالب

المدعي المؤجر تمثلت في الزام اخصامه بدفع البدلات, وكان لا بد لمحكمة

الاستئناف من اجل القضاء بالبدلات من ان تحتسب الزيادات القانونية التي

لا بد من اجل احتسابها ايضا عملا بالقانون بصرف النظر عما قرره القاضي

الابتدائي لجهة بثه او عدم بثه بتاريخ الاجارة الاساسية, وهو ما قامت به

محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان بدء الاجارة الاساسية هو سنة 1970

ولقرارها هذا ما يبرره نظرا لوجود عقد اجارة مبرز في الملف مع المستأجر

الاساسي المدعى عليه الاول يحمل هذا التاريخ لم يثبت المدعى عليهم عدم

صحته كما ان وجود عقد لاحق عائد لسنة 1975 ممدد له لا ينفي وجوده ايضا

ولا تكون محكمة الاستئناف قد ارتكبت اي خطأ في ما ذهبت اليه

وحيث على اساس ذلك فان الهيئة ترى ان الدعوى بما استندت اليه من اسباب

لا تتسم بالجدية المبررة لقبولها مما يقضي بردها, والزام مقدم المراجعة

بتعويض تقدره الهيئة بمليوني ليرة لبنانية