Court of Cassation, civil chamber 23/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2000
- Date
- 23/10/2000
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، عدره، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب الجدي الذي يبرر قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
-
حيث عملا بالمادة 750 محاكمات مدينة تنظر الهيئة العامة في استيفاء
المراجعة لشروطها الشكلية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها
وحيث ان السببين المدلى بهما يتعلقان بما قضت به محكمة الاستئناف لجهة
تحديد بدء تاريخ الاجارة الاساسي
وحيث على ضوء الوقائع الملخصة اعلاه وما ادلى به من قبل كل من الطرفين
واستنادا الى مطالبهما والاوراق والمستندات المبرزة فان جزءا من مطالب
المدعي المؤجر تمثلت في الزام اخصامه بدفع البدلات, وكان لا بد لمحكمة
الاستئناف من اجل القضاء بالبدلات من ان تحتسب الزيادات القانونية التي
لا بد من اجل احتسابها ايضا عملا بالقانون بصرف النظر عما قرره القاضي
الابتدائي لجهة بثه او عدم بثه بتاريخ الاجارة الاساسية, وهو ما قامت به
محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان بدء الاجارة الاساسية هو سنة 1970
ولقرارها هذا ما يبرره نظرا لوجود عقد اجارة مبرز في الملف مع المستأجر
الاساسي المدعى عليه الاول يحمل هذا التاريخ لم يثبت المدعى عليهم عدم
صحته كما ان وجود عقد لاحق عائد لسنة 1975 ممدد له لا ينفي وجوده ايضا
ولا تكون محكمة الاستئناف قد ارتكبت اي خطأ في ما ذهبت اليه
وحيث على اساس ذلك فان الهيئة ترى ان الدعوى بما استندت اليه من اسباب
لا تتسم بالجدية المبررة لقبولها مما يقضي بردها, والزام مقدم المراجعة
بتعويض تقدره الهيئة بمليوني ليرة لبنانية