الأحكام

28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2001
التاريخ
28/06/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند عدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار

المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا

وحيث انه مما لا شك فيه من اوراق الملف ان الدعوى هي دعوى ايجارات

اقامها المميز طالبا من القاضي المنفرد المدعي اسقاط حق طانيوس مراد

وزوجته اوديت من التمديد القانوني والزامهما بان يدفعا بالتكافل

والتضامن بدلات الايجار

وحيث ان قوانين الايجار الاستثنائية المتعاقبة لم تكن تسمح بتمييز

القرارات الصادرة استئنافا في دعاوى الايجارات الا ان القانون رقم

160/92 احدث استثناء على هذا المنع في المادة 21/3 معطوفة على المادة 10

منه اجاز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي اذا كان ثمة تعارض بينه وبين

الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان الاستثناء المذكور بشرطه المزدوج المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية اذ ان الحكم الابتدائي دون رجوع المدعي عن دعوى الاخلاء وذلك

بصورة مؤقتة وان القرار المميز لم يسقط المدعى عليها - المميز عليها من

حقها بالتمديد القانوني

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقضى فيها

بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي

بهذا الشأن ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز ويقتضي

ابرام القرار المطعون فيه ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة